اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق حق حفظ الدعوى كما أن له
إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جزئه منها إذا رأى ذلك من مقتضيات
المصلحة العامة (١).
(١) أضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٧٦ / ١٤١٤/١٤ / ١٤١٤ه بالمرسوم الملكي
الكرييم رقم ٩ / ١٤١٤/٧ / ١٤١٤ه.
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
برقية خطية
صاحب السمو الملكي أمير منطقة /
صاحب السمو أمير منطقة /
معالي أمير منطقة /
معالي مدير /
سعادة مدير /
نشير إلى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم / ٢٦
وتاريخ ٢٤/٦/١٣٩٤ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ١٤٠/١٠/١٤٤٠ه
و تاريخ٧/٧/١٣٩٦ه، حيث صدر القرار الوزاري رقم ٨٥ وتاريخ
٨١/٨/١٤١٤ه المرفق بصورته بإعتماد اللائحة التنفيذية المرفقة
لنظام أمن الحدود وإلغاء التعديلات التي تتعارض معها.
وزير الداخلية
نايف بن عبد العزيز
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
قرار رقم ٥/٥/٨٥ سح
التاريخ: ١٤١٣/٨/١ ه
التتابع:
إن وزير الداخلية
بعد الاطلاع على نظام الأمن الحدود بالمرسوم الملكي رقم
٢٦/١٣٩٥ه/٢٤/٦/٢٤
وإستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم
وإيعاد الاطلاع على قرارنا رقم ١٠/١٤٠/١٠
١٤١٣ه/٧/٧
بناء على ما رفع عنه قرار حدود بشأن وجود ملاحظات
والملاحظات على اللائحة الحالية ظهرت من خلال التطبيق العملي لها.
وبناء على مقتضيات المجلس العامة.
يقرر مايلي:
١- اعتماد اللائحة المرفقة لتنفيذ نظام أمن الحدود.
٢- إلغاء اللائحة التنفيذية الصادرة بقرارنا رقم ١٤٤٠/٧/٧
٣- على مدير عام حرس الحدود والجهات المختصة اعتماد تنفيذها كل فيما يخصه.
٤- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير الداخلية
نائب بن عبد العزيز
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الرقم: ١٨١٤٢/٦/١٤
التاريخ: ١٤٢٥/٨/١
برقية خطية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نشرين إلى نظام الأمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٦ وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ ولائحته التنفيذية الصادرة برقم م/ ١٠/١٥/١٤٤٠، والمعدلة بقرارنا رقم ٥/٥ سح وتاريخ ٧/٧/١٩٦٧، ولائحته التنفيذية.
نود إبلاغه لمن يلزم للتفيد بموجبه.
ولسكم تحياتنا،
نائب بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
نسخة: مع الأمن العام من القصاب لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية للشؤون الأمنية / المحايدين/
نسخة: مع نسخة من القرار لمعالي وزير الداخلية.
نسخة: مع نسخة من القرار لمعيد عام مباحث العامة.
نسخة: مع نسخة القرار لدير مكتبتنا / الشؤون الأمنية.
نسخة: الصادر
& منيف ٢٢/٨/٢
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الرقم: ١٨٩١١/٦/١٤
التاريخ: ١٤٢٥/٦/٥
برقية خطية
صاحب السمو الملكي أمير منطقة /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ٢٢/٢/١٤٢٥ه (المرفق نسخة منه) مبيلا لنا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٨٩٦/٧ وتاريخ ٢/٥/١٤٢٥ه بإشعار إضافة مهمة حراسة المواشي البحرية لحرس الحدود وتعديل المادة الثانية من نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٦ وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ بحيث يصبح نصها:
(حرس الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه البحرية والقوات البحرية وفق قواعد تصدر بها لائهة من وزير الداخلية). وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (١٩/١) وتاريخ ٣/٢/١٤٢٥ه بالمصادقة على ذلك.
نود الإطلاع وإبلاغه للتلمس بموجبه.
ولسكم تحياتنا،
نائب بن عبد العزيز
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
الفصل الأول
تعاريف ومصطلحات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد