اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتشكل حرس الحدود من مديرية عامة مقرها الرياض يرتبط بها عدد من القيادات تضم هذه القيادات قطاعات ومراكز ونقاط مراقبة يحددها المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد