القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتشكل حرس الحدود من مديرية عامة مقرها الرياض يرتبط بها عدد من القيادات تضم هذه القيادات قطاعات ومراكز ونقاط مراقبة يحددها المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١