اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام حرس الحدود هي:
١ - حراسة الحدود البرية والبحرية والمرافق البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.
٢ - الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه.
٣ - القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون للوسائط البحرية والإطفاء البحري.
٤ - إرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية وتقديم العون لهم.
٥ - مراقبة كافة من يتواجد بمنطقة الحدود البرية والبحرية للتأكد من مراعاةهم للقواعد والنظم المقررة لذلك.
٦ - ضبط الأمن داخل الموانئ والمرافق الحدودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد