اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المدير العام لحرس الحدود المهام المنوطة بحرس الحدود ويعمل على تنظيم القيادات والقطاعات والإدارات التابعة له وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بتعليمات يصدرها مع مراعاة الأنظمة المعمول بها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثالث
مهام حرس الحدود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد