القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المدير العام لحرس الحدود المهام المنوطة بحرس الحدود ويعمل على تنظيم القيادات والقطاعات والإدارات التابعة له وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بتعليمات يصدرها مع مراعاة الأنظمة المعمول بها وفقا لأحكام هذه اللائحة. الفصل الثالث مهام حرس الحدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١