القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى حرس الحدود عند قيامه بتفتيش وسائط النقل البحرية والبرية والأشخاص والآليات تفنيدا لمهامه ما يلي: ١ - وسائط النقل البحرية التي تفنشها الحدود أو تمر فيها والتي لا تكون راسبة على الرصيف يجري تفتيشها على الرصيف مجرى حرس الحدود. ٢ - وسائط النقل البرية الراسبة على الرصيف يجري تفتيشها من قبل حرس الحدود للأغراض الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك بحضور ربان الواسطة مع عدم المساس بالحصام الجمركي بهذا الشأن. ٣ - وسائط النقل البحرية الراسبة على الرصيف إذ طلب ربانها من حرس الحدود خطيا إجرائها التفتيش فيها يتم ذلك من قبل حرس الحدود بحضور مندوب عن الجمارك أي نظام محضر يوقع من قبل ربان والقائمين بالتفتيش. ٤ - لا يشمل التفتيش السفن والزوارق البحرية وبمنذة الحالة على حرس الحدود إشعار المراجع المختصة دور دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود أو الرسو فيها. ٥ - لا يجوز تفتيش المسكن والمخازن إلا في حالة كون الأشخاص أو الأشياء التي يجري تتبعها قد اتجهت إليها وبذه هذه الحالة تتبع القواعد النظامية للتفتيش مع مراعاة ما يلي: (١) أضيفت هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري المشار إليه في رقم (١). (١) إذا كانت الأماكن المذكورة واقعة ضمن منطقة الحدود يجري تفتيشها بحضور ممثل عن الإمارة بعد الحصول على أمر بالتفتيش من الجهة المخولة بإصدار الأمر بالتفتيش. (٢) إذا كانت تلك الأماكن خارج منطقة الحدود يجري تفتيشها بحضور ممثل عن الإمارة أو ممثل عن الأمن العام بعد الحصول على أمر التفتيش من الجهة المخولة بإصدار الأمر بالتفتيش. ٦- في حالة تعقب النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص المخالفين لنظام أم الحدود أو المشتبه بوجود موهب مريبة يقدر القبض عليهم وتفتيشهم أيضا وجدوا ولو بعد اجتيازهم منطقة الحدود إلى داخل المملكة. ٧- لا يجوز الاستمرار بمطاردة من تجاوز خط الحدود إلى داخل الدول المجاورة ما لم تجيزه الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول المجاورة على أن تتم المطاردة وفق ما نصت عليه الاتفاقيات. ٨- يراعى عند تعقب النقل البحري ما وراء منطقة الحدود الحرجية الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لذلك التي تكون المملكة طرفا فيها. ٩- فيما يتعلق التفتيش وكيفما كانت النتيجة ينظم بحضور بالتفتيش والضبط يثبت فيه واقع التفتيش وما قد حصل من الذين جرى تفتيشهم من ممانعة أو مقاومة أو محاولة التضليل أو الهرب أو استعمال العنف أو مجاولة الرشوة بوعد أو عطلية أو غير ذلك. ١٠- يجري تفتيش النساء في مراكز الجمارك أو أقرب مركز لحرس الحدود يتواجد به مفتشات نشاء وحسب التعليمات المعرية. الفصل الرابع إجراءات الضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١