اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم حرس الحدود بتنفيذ مهامه بما يلي:
١ - تنظيم الحراسة على خط الحدود وتعيين موقع القيادات والقباعات والوحدات والمراكز ونقاط المراقبة وتأمين الاتصال فيما بينها وتنظيم الدوريات في منطقة الحدود.
(١) أضفت مهمة الإطفاء البحري بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠ / ٢٠١٥ه.
٢- التنسيق والتعاون الكامل مع قوات الأمن الداخلي والقوات العربية السعودية المسلحة والدوارة الرسمية الأخرى في سبيل تحقيق وإجابة على الوجه الأكمل.
٣- ضبط الممنوعات والمحظورات والقبض على مهربيها وحاجزها ووساطت نقلها وانتقالها عن الأشياء المهربة والممنوعة داخل منطقة الحدود حتى لو تجاوزوا هذه المنطقة إلى داخل المملكة وتطيم المحاضر اللازمة لذلك.
٤- تفتيش الأشخاص الذين يتواجدون في منطقة الحدود خارج الجمركة والتحقيق مع أسباب تواجدهم وعن هوياتهم ووجه حالتهم تبعت عدم مشروعية تواجدهم يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تطبيق نظام أمن الحدود بحقهم.
٥- تفتيش وسائل النقل البرية والبحرية التي تدخل منطقة الحدود أو تمر فيها وذلك عندما يقتضي الواجب ذلك تفتيش لأهم حرس الحدود ويستثنى من التفتيش وسائل النقل الحربية.
٦- حراسة وسائل النقل البرية عند وجودها في موانئ البحرية والمرافئ البحرية ومراقبتها أثناء مرورها بمنطقة الحدود البحرية.
٧- جمع الممنوعات التي توجد في وسائل النقل البحرية فور استكمال إجراءات التفتيش الصحي وخططها في مكان أمين على واسطة النقل وختمه بالختم الرسمي وترتيب الحراسة عليها ويتم ذلك من قبل حرس الحدود إذا كانت واسطة النقل في الغاطس. وباشتراك مندوب الجمارك إذا كانت راسية على الرصيف وفي كتا الحالتين يتم ذلك بحضور ربان واسطة النقل وينظم به محضر وقوع منهم ولا يزال الختم
إلا عند مغادرة وساطة النقل البحرية للميناء بعد تنظيم محضر موقع من المدونين المذكورين.
٨ - عدم السماح بالنزول من وسائط النقل البحرية إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي.
٩ - تفنيش كافة وسائط النقل البحرية التي لا ترفع علما يحدث جنسيتها عند دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود وضبطها إذا لم تستطيع إثبات جنسيتها.
١٠ - مراقبة الصيادين والغواصين والمترزين وتعيين أماكن الدخول إلى البحر والخروج منه وتحديد مناطق الصيد والغوص والنزحة بالاتفاق مع الدوائر الأخرى ذات العلاقة وضبط المخالفين للألطمة طبقا للوائح المنظمة لذلك.
١١ - إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لضبط أمن وحراسة الموانئ والمرافق والوسائط البحرية ومرايدى البحر.
١٢ - التحقيق في مخالفات هذا النظام وما يقع من مخالفات في الموانئ ووسائط النقل البحرية والحوادث الناتجة عن اشتباك دوريات حرس الحدود مع المهربين والمتسللين في مناطق الحدود وإيقاف المخالفين وإحالة القضية للجهات المختصة مع محضر الضبط بعد تطبيق نظام أمن الحدود بحقهم، وكذا اتخاذ إجراءات الاستدلال في حوادث الفرق.
١٣ - مراقبة استعمالات في منطقة الحدود وضبط المخالفين للأنظمة المرعية.
(١) عدلت هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠ وتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٥ه.
١٤ - تفنيش المسافرين والممتعهم الشخصية المغادرين من المملكة عبر المواشي البحرية وبحالة العثور على ممنوعات أو محظورات يتم إحالة المقبوض عليهم مع المطلوبات إلى الجهة المختصة مع المحضر المحرر بذلك (١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد