القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر منسوبوا حرس الحدود من مأموري الضبط القضائيين عند قيامهم بأعمال الضبط والتفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١