اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر منسوبوا حرس الحدود من مأموري الضبط القضائيين عند قيامهم بأعمال الضبط والتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد