اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المحضر مع مشفوواته والمستندات المطلوبات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره إلى قيادة القطاع أو إلى وحدة الأمن التي حدت الضبط في منطقتها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعة الاستلام.
الفصل الخامس
الإجراءات في قيادة القطاع ووحدة الأمن المرتبطة بالقيادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد