القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن فور تلقي البلاغ بالحادث إشعار قيادة حرس الحدود، وعند استلامه محضر الضبط والمضبوطات والمقبوض عليهم يجرى التحقيق الأولي لمعهم لثبت من المخالفة المنسوبة إليهم وعليها مراعاة ما يلي: ١- التأكد من أن إجراءات الضبط وتوثيق محضر الواقعة تمت وفق القواعد المنظمة لذلك فإن وحد نقاط فيها يادر إلى إكمال اللازم. ٢- إخبار الجهات المعنية فورا من المهربات واحذرها ومهربيها مع عليهم وإيطاع التعليمات التي تصدر بشأنهم. ٣- إحالة المهربات والمقبوضات مع نسخة من محضر الضبط إلى الجهات المختصة حسب التعليمات الصادرة بشأنها مع أخذ توقيع وختم الجهة التي ألت إليها المقبوضات على محضر الضبط. ٤- حجز وسائل النقل التي ارتكب قائدها المخالفة وإتباع التعليمات التي تصدر بشأنها. ٥- إحالة المتهنيين بتهم موانع أو المخترطات أو المحرمات أو المحرمات ومع من يطلب الأمر سنهم محروفين إلى قيادة المنطقة مع كمال أوراق قضيتهم مضمنا ما لديه من مرتبات بعد التحقيق معهم والتصديق على اعترافاتهم من أقرب محكمة شرعية. ٦- إحالة المقبوض عليهم من نسخة من محضر الضبط للجهات المختصة الأخرى لإكمال ما يخصهم بعد معاينتهم وفق نظام أمن الحدود. (١) عدات مقدمة هذه المادة بموجب القرار الوزاري السابق. ٧- المتهمن في قضايا التسلل من النساء والأطفال ومخالفي قواعد الصيد والنزعة والغوص ومخالفي تعليمات أمن الموانئ البحرية والمياه الإقليمية يجري المختصين في قيادة القطاع أو وحدة الأمن التحقيق معهم وخصوص القائد قراره بالإفراج أو بتوقيع الغرامة دون الحبس مضمنا قراره بصورة واضحة الأسباب الموجبة لذلك وإذا رأى ما يستوجب توقيع الحبس يحل القضية مع المتهمن مخفورين إلى قيادة المطبقة (١) - المتهمن من الأجانب ومجهولي الدين يعاملون بموجب صلاحية قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن الواردة في البفقرة السابقة يتم تسليمهم لإدارة الجوازات لإكمال ما يخصهم. (٢) - مع مراعاة ما جاء بافقرة السابقة على قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن عند النظر في المحالة إليه إجراء ما يلي: (أ) إطلاق سراح المتهمن بكفالة ضمانة ربما يصدر قراره في القضية إذا رأى أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب. (ب) توقيف المتهمن لمدة تجاوز ٢٤ ساعة وإقتضى تقدير المدة عليه مراعاة قائد المنطقة. ١٠- قرارات قائد القطاع وقائد وحدة الأمن بالإفراج أو بتوقيع الغرامة ترفع مع أوراق القضية إلى قيادة المنطقة لرفعها إلى المدير العام مع ما لديها من مبررات أن وجدت للمصادقة عليها. ١١- يجب أن لا تتأخر إجراءات قائد القطاع وقائد وحدة الأمن وإصدار القرارات عن ٢٤ ساعة من استلام الأوراق ولا يتأخر إرساله الأوراق إلى القيادة عن ٢٤ ساعة من إصدار القرار وعلى القيادة رفع الأوراق إلى المديرية العامة مع مبرراتها حسب التعليمات. (١) فيما يخص الأخذات ما دون سن الثامنة عشر يتم تسليمها لدى مدار المحكمة ليدار النظرة القضية من قبل قاضي الأذونات وفق التعليمات الصادرة من وزير الداخلية. الفصل السادس الإجراءات في قيادة المنطقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١