اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على قائد المنطقة فور تلقي البلاغ بإشعار أمير المنطقة والمدير العام به وعند استلامه أوراق القضية المرفوعة إليه من قيادة القطاع أو من وحدة الأمن إجراء ما يلي:
١ - إحاطة أمير المنطقة والمدير العام بنتيائج التحقيق.
٢ - النظر في القضية وإصدار قرار حسبما يتراى له بالإفراج أو بتوقيع الغرامة مضمنا قرار الأسباب الموجهة لذلك وإذا رأى ما يستوجب الحبس يحل القضية إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة.
٣ - رفع قرار بالإفراج أو توقيع الغرامة مع الأوراق إلى المدير العام للمصادقة عليه.
٤ - يجب أن لا تتأخر الإجراءات أو إصدار القرار عن ٤٨ ساعة من استلام الأوراق ولا يتأخر إشعار اللجنة الإدارية عن ٢٤ ساعة من استلام الأوراق كما لا يتأخر رفع قراره إلى المدير العام عن ٢٤ ساعة.
٥ - قيادته المنطقة أثناء النظر في القضية الحالة عليه ما يلي:
(١) إطلاق سراح المتهم بكفالة ضامنة ريثما يصدر قراره في القضية
إذا رأى أن ذلك لا يؤثر سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب.
(ب) توقيف المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة أيام وإذا اقتضى الحال تمديد المدة لأكثر من ذلك يأخذ موافقة المدير العام.
الفصل السابع
المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد