اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لوسائط النقل البرية أو الأشخاص المرور أو التجول في منطقة الحدود إلا من الطرق الرسمية والمسالك الرسمية وللعبية فيسمح لهم بدخول منطقة الحدود لغرض العبور من خلال مراكز حرس الحدود المخصصة لذلك ولفرض العبرت من مواشيهم وفي كذا الحالتين لا بد من أخذ موافقة حرس الحدود كما يسمح للكمين المقيمين في قراهم الواقعه في منطقة الحدود قبل صدور نظام امن الحدود بالتنقل عبر الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها وقد تبريها إلى داخل المملكة أو خارجها أو لأشخاص يقصد تسليمهم وكل من يخالف باصبح بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تائن شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد