اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال المتفقرات على اختلاف أنواعها أو القيام بأية أعمال أخرى داخل منطقة الحدود أو حزم اللغروف إقامة منشآت خاصة أو عامة أو لأي غرض كان إلا بدون إخطار الجهات المختصة ويبعد إشعار حرس الحدود بذلك وكل من يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد