اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من اطلع وجد شيء طافى على وجه البحر أو غارق فيه أو وجد أي شيء في منطقة الحدود البرية أو بحر عليه أن يخبر عنه أقرب مركز أو دويرية لحرس الحدود بهم وهو حال انتحاله عليه تسليمه إلى أقرب مركز أو دويرية لحرس الحدود وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن تسعين يوما أو بغرامة مالية لا تقل عن ثمانين ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد