اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الاقتراب من وسائل النقل البحرية القادمة أو الصعود إليها أو النزول منها إلا بعد استكمال إجراءات الحجز الصحي وبعد فرض الحراسة عليها من قبل حرس الحدود وكل من يخالف الحدود وكل يعاقب ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستين يوما أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتين ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بهما معا.
الدخول أو المرور في منطقة الحدود إلا بموافقة الدوائر المختصة وبعيد إشعار حرس الحدود وكل واسطة تخالف ذلك يعاقب غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وإذا ثبت أن الواسطة المذكورة قد رفعت عليا غير علم جنسيتها يعاقب فاندها بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد