اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الساسعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لقائد واسطة النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص استقبال أو نقل أو إنزال أو أخذ أي شخص أو مواد من منطقة الحدود ومن يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد