اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كافة الأشخاص النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والبحرية المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية الموحدة وكل من يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهرا أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد