القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كافة الأشخاص النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والبحرية المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية الموحدة وكل من يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهرا أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال أو بهما معا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١