القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على قائدى وسائط النقل البحرية القادمين إلى موانئ الممكنة إشعار حرس الحدود عن موعد وصولهم وعن حمولة الواسطة كما عليهم الإبلاغ عن أي ممنوعات أو محرمات أو ممتلكات أو أي مواد خطرة أو سامة داخل الواسطة ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال أو بهما معا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١