القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الرابعة من نظام أمن الحدود تضاعف العقوبات على المخالف وتصادر واسطة النقل التي أعدت للتهريب فعلا في حالة وجود وسائط في مخالفة مواد هذه اللائحة ومعابغ عليها بموجب قرار من اللجنة الإدارية وقائمة مواد هذه اللائحة ومعابغ عليها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١