اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الرابعة من نظام أمن الحدود
تضاعف العقوبات على المخالف وتصادر واسطة النقل التي أعدت للتهريب
فعلا في حالة وجود وسائط في مخالفة مواد هذه اللائحة ومعابغ عليها
بموجب قرار من اللجنة الإدارية وقائمة مواد هذه اللائحة ومعابغ عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد