اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحتجز واسطة النقل التي ارتكبت بها المخالفة حتى يتم دفع الغرامة
المحكوم بها على قائداها. أما بالنسبة للبوادر والسفن فيتم حجزها لحين
يقوم وكيلها أو مالكها أو مستأجرها بتقديم كفالة ضمانة بدفع الغرامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد