القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحتجز واسطة النقل التي ارتكبت بها المخالفة حتى يتم دفع الغرامة المحكوم بها على قائداها. أما بالنسبة للبوادر والسفن فيتم حجزها لحين يقوم وكيلها أو مالكها أو مستأجرها بتقديم كفالة ضمانة بدفع الغرامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١