القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعرض معرفة مالك الواسطة المجتزئة أو العثور على قناطه أو عدم مراجعة أصحابها خلال مدة ستة شهور من تاريخ صدورها بعد مضي هذه المدة من قبل اللجنة الإدارية بعد أن يتم الإعلام عنها في الصحف المحلية ثلاث مرات على الأقل - مرة كل شهر - وإبلاغ الجهات المعنية بذلك ومن ثم تباذ المزاد العلني وتستفيقات الإعلام وأي رسوم أو نفقات أخرى من قيمتها أو من أصحابها عند مراجعتهم (٢).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١