اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة الإدارية هي الهيئة التي تحاكم المخالفين لأحكام نظام أمين الحدود ولائحته التنفيذية ولائحة الصيد والنزهة والغوص المحالين إليها من قبل مدير العام أو قائد المنطقة، وتكون لها صفة المحكمة الإدارية لها الحق باستدعاء المخالفين والشهدوهم وجمع الأدلة وتحقيق أوجه الدفاع ومحاكمة وإجراءات المحاكمة وبراعي في سير المحاكمة القواعد العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد