اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل اللجان الإدارية بالقيادات على النحو التالي:
١ ضابط برئية مقدم على الأقل.
٢ ضابط برئية نقيب على الأقل.
٣ عضو
أحد الحاصلين على شهادة تخاصص أمنية (قانون) لا تقل مرتبته عن عضو
٢ الثامنة أو عن رتبة ملاحم أول.
٣ عضو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد