القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل اللجان الإدارية بالقيادات على النحو التالي: ١ ضابط برئية مقدم على الأقل. ٢ ضابط برئية نقيب على الأقل. ٣ عضو أحد الحاصلين على شهادة تخاصص أمنية (قانون) لا تقل مرتبته عن عضو ٢ الثامنة أو عن رتبة ملاحم أول. ٣ عضو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١