اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم توفر المؤهل المطلوب في الفقرة (٢) من المادتين
(٣٧/٣٨) يقوم المدير العام باختيار البديل المناسب لتأدية العمل ولمدة
مؤقتة خلالها يتخذ الإجراء اللازم لإيجاد من يتوفر فيه شرط المؤهل، كما
يمكن الاستثناء من شرط المرتبة في حالة توفر المؤهل المطلوب.
الفصل التاسع
الإجراءات أمام اللجان الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد