اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثانية والاربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اللجنة الإدارية إبداء الرأي في القرار خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها أوراق القضية ورفعها إلى القائد المنتد المنطقة خلال ٢٤ ساعة من صدوره مع مبرراته إلى المدير العام للمصادقة عليه وفق هذه اللائحة ويجوز لها إذا اقتضى الأمر تجاوز المواعيد المذكورة مع ذكر الأسباب في القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد