القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الإدارية من خيرة الضباط والموظفين أمانة ونزاهة وخبرة وإمام الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١