القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المدير العام بتحديد عدد اللجان الإدارية ومقر عملها وأعضائها وورقساتها وأعضائها ويره ما يرام من هذه الصلاحيات للمسؤولين في حرس الحدود. وقد تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم ١٣١٦ وتاريخ ٢/٢٥ ١٤٤٨ه بما نصت المدير العام بتحديد عدد اللجان الإدارية ومقر عملها وأعضائها ويره ما يرام من هذه الصلاحيات للمسؤولين في حرس الحدود. بالمديرية العامة أو بأحد القيادات بالمناطق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١