اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة إدارية بالمديرية العامة تتولى دراسة القضايا والمعاملات التي ترفعها اللجان الإدارية بالمنطقة للمديرية العامة سواء من الناحية الشكلية أو التنظيمية وتتظر في الطعون المقدمة من المتهمن وتبدي ميربياتها في ذلك، كما تتولى محاكمة المخالفين لنظام أمين الحدود المحالين إليها وفق الضوابط المعمول بها في اللجان الإدارية بالمنطقة ويتم تشكيل اللجنة وفق الآتي:
١ ضابط برئية عقيد على الأقل.
٢ ضابط برئية رائد على الأقل.
٣ عضوين من الحاصلين على شهادة تخاصص في الأنظمة أو الشريعة لا تقل رتبته عن نقيب أو مرتبة التاسعة.
٢ ويضاف لها سكرتير ونائب له، وتكليف مترجم عند الضرورة، ويقوم هؤلاء واجبات إضافة لأعمالهم الأساسية (١).
(١) عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٥.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد