اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الحادية والاربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اللجنة الإدارية أثناء النظر في القضایا المحالة إليها إجراء ما يلي:
١ - إطلاق سراح المتهم بكفالة ضمانة ريثما تصدر قرارها في القضية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب.
٢ - توقيف المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة أيام بعد موافقة قائد المنطقة ذلك.
٣ - إذا اقتضى الأمر تمديد مدة التوقيف لأكثر من خمسة أيام يعرض قائد المنطقة الأمر بناء على توصية اللجنة على المدير العام لأخذ موافقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد