اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثالثة والاربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يراعى في الإجراءات أمام قادة المنطقة أمام اللجنة الإدارية ما يلي:
١ - تعتبر القضية من القضایا المستعجلة.
٢ - يجري التحقيق والمحاكمة حضوريا.
٣ - يبلغ المتهم بالحضور في المحل والموعد المعين للتحقيق والمحاكمة.
٤- إذا كان المتهم السراج بكفالة ولم يحضر في الموعد والمحفل المعينين للتحقيق أو المحاكمة يصدر أمر بتوقيفه حال.
٥- يمكن المتهم من الإدلاء بأقواله ودفعه بحرية ويدون دفاعه وأقواله بكاملها وتوقيع من قيله.
٦- تناقش أقوال المتهم وتقدم الشهادات والبيانات وتثبت بالمحضر وتربط البيانات التحرييرية مع المحضر وإن كانت مصورة يوقع عليها من قبل مقدمها بأنها صورة طبق الأصل.
٧- يجري المعاينة على محل الحادث إذا رأى القائم بالتحقيق أو اللجنة ما يدعو إلى ذلك وينظم محضر يوقع من ذوي العلاقة والقائم بالمعاينة.
٨- للجامع بالتحقيق أو المحاكمة الاستعانة بذوي الخبرة أو بأحد المشاهرين الشريعين أو القانونيين فيما يدعو إليه استكمال التحقيق والمحاكمة ويدون رأيهم في المحضر موقعا منهم.
٩- تجتمع اللجنة الإدارية بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بأكثرها الأصوات.
١- تضبط محاضر المحاكمة على أوراق حرس الحدود الرسمي وترقم وتوثق وتوقع الصحائف في ملحق خاص ويتضمن قرار الحكم مايلي:
٢- رقما متسلسلا بيد في ملحق كل سنة هجرية.
٣- ملخصا عن التهمة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الإحالة.
٤- تاريخ البدء بالمحاكمة مع خلاصة عن وقائعها.
٥- قرار الاتهام والنظامية والأسباب الموجبة للحكم بالإفراج أو الإدانة وتحديد العقوبة.
٦- كون الحكم صدر بالإجماع أو بالأكثرية مع تدوین وجهة نظر العضو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد