اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصادر جميع النقل المملوكة للمخالف التي يشترع أنها استعملت في تهريب المحرمات أو الممنوعات أو تهريب الأشخاص، أما الوسائط غير المملوكة للمخالف فيطيق حكم المصادرة عليها إذا ثبت أن
المادة علاقة بارتكاب المخالفة ويستثنى من المصادرة البواخر والسفن ما لم تكن قد أعدت للتغيير فعلا.
مصادرة جميع اللشات والسفن الشراعية والسنابيك والزوارق التي تقل المتسللين إلى المملكة مع حملوا التابعة للناقلين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
المادة الثانية والثالثون؛
تحتجز اسطحلة المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بتوصية من اللجنة الإدارية (1).
المادة الثالثة والثلاثون؛
يعاني عند بيع وسائط النقل ما يرعى من إجراءات بيع وسائط النقل المصادرة من قبل الجمارك.
المادة الرابعة والثلاثون؛
تعتبر من الأسباب المشددة للعقوبة ما يلي:
١ - حيازة المحرمات أو الممنوعات أو المحظورات بأنواعها أثناء ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه الملاحقة.
٢ - مفاومة أفراد أو الإساءة لهم بالقول أو العمل.
٣ - الهرب من الدوري فيما لو طلب منه التوقف.
٤ - القيام بنقل أو إرشاد أو مساعدة المتسللين (2).
٥ - تكرار المخالفة.
٦ - إزالة الحواجز والعلامات أو فتح العقوم التراعية المقامة على الحدود.
٧ - استعمال وسائل التمويه أو التضليل أو الإغاعة للدوريات في أي مرحلة من مراحل القبض أو التحقيق (3).
(1) (2) (3) عدات الفقرات الثلاثة من هذه المادتين بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠/٢٠٢٠/١٤٢٥ه.
الفصل الثامن
تشكيل اللجان الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد