القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- باستثناء البواخر والسفن الغرامات المحكوم بها على قائدي وسائط النقل البرية وعند عدم الدفع من قيمة واسطة النقل بعد بيعها بالمزاد تحت إشراف اللجنة الإدارية بعد ثلاثين يوما من إنذار مالكها بالدفع. ٢ - إذا لم تفي قيمة النقل بالغرامة المحكوم بها يستبدل المتنقي منها باليابس بعد التأكد من عدم وجود أي أملاك منقولة أو ثابتة له داخل المملكة على آل تزيد مدة الحبس المستبدل عن سنة واحدة (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١