اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر وكيل واسطة النقل البحري مسؤولا بالتضامن مع رابعها وكذلك
مالك واسطة النقل البرية ومسؤولا بالتضامن مع أداء الغرامات
المالية المحكوم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد