القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر وكيل واسطة النقل البحري مسؤولا بالتضامن مع رابعها وكذلك مالك واسطة النقل البرية ومسؤولا بالتضامن مع أداء الغرامات المالية المحكوم بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١