اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كافة الأشخاص الصيد والنزهة والغوص إلى البحر والخروج منه من الأماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول فاذها على تصريح له ولجميع المرافقين معه من مراكز حرس الحدود ولا يحق لهم الخروج من المياه الإقليمية للمملكة أو ممارسة الصيد أو النزهة أو الغوص في الأماكن أو الأوقات المحظورة أو ارتكاب أي مخالفات لتعليمات الأمن والسلامة البحرية ومن يخالف ذلك يعاقب بموجب اللوائح المنظمة لوصائط الصيد والنزهة والغوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد