اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتين ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو مهما كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
١ - الدخول للموانئ أو المرافق البحرية أو الصفن دون حمل التصاريح الخاصة بذلك.
٢ - إزالة الأختام التي يتم وضعها من قبل الجهات المختصة على المستودع الممنوعات في البواخر والسفن والعبث بها أثناء وجود الواسطة في الميناء أو في المياه الإقليمية للمملكة.
٣ - عدم إعادة التصاريح التي صدرها حرس الحدود أو العبث بها سواء بتغيير المعلومات الموجودة بها أو استخدامها من قبل أشخاص خلاف أصحابها.
٤ - القيام بتصوير داخل الموانئ والمرافق البحرية بدون إذن مسبق.
٥ - الإخلال بالأمن العام داخل الموانئ والمرافق البحرية فيما يتعلق بارتكاب المخالفات البسيطة.
٦ - مخالفة التعليمات التي يصدرها حرس الحدود للمحافظة على أمن وسلامة الموانئ والمنشآت والوسائط البحرية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد