اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن محضر الضبط ما يلي:
١ - تاريخ وساعة فتح المحضر وغلقه ومحل تحريره.
٢ - تاريخ وساعة وقوع الضبط مع وصف كامل لوضع الضبط وعدده عن خط الحدود والطرق الرئيسية وعن مراكز الجمارك وحرس الحدود.
٣ - أسماء المخالفين والقائمين وشنياتهم ومحل إفادتهم فإن لم يتيسر ذلك يذكر السبب.
٤- أسماء القائمين بالضبط وألقابهم ووظائفهم.
٥- الوقائع والطروف التي صاحب الضبط من تهرب أو ممانعة أو مقاومة أو استسلام.
٦- وصف شامل للمضبوطات مع ذكر عدتها ووزنها إن كانت من الموزونات فإن لم يتيسر وزنها تختم بالختم الرسمي مع وصف طريقة تليفها والأماكن التي وجدت أو أخفيت فيها من قبل أصحابها مع ذكر علاماتها الفارقة ومحل صنعها والأرقام المبرزة الموجودة عليها أو علاماتها والجهة الواردة أو الصادرة إليها مع وصف لخاصيتها كان تكون جديدة أو مستعملة أو غير صالحة للاستعمال وتفيدت بقدرتها إن أمكن
وإن كانت أسلحة أو ذخيرة فيدر نوعها كان تكون حربية أو سيدية وأرقامها وعلاماتها وكون الخراطيش مميأة أو رشأ أو من صنع محلي أو أجنبي وعياره وإذا كانت مضبوطات في طرود بمثلها إلى الجهة المختصة وعندئذ ينظم محضر بمحتوياتها.
٧- إذا كانت السلعة النقل سيارة فيدر نوعها وسنة وصنعها (موديلها) ولونها وقطوها الحصانية ورمز اللوحة ومصدرها ورقم الشاسيه مع وصف لحالة اللوحة والكتابة عليها (كان تكون ممسوحة أو مكسورة أو مطلية ببدهان جديد أو موصوعة في غير محلها) والتأكد من رخصة السيارة ومطابقتها مع الأرقام الموجودة على السيارة ثم التأكد من رخصة السائق وكونه مالكا للسيارة أو غير ذلك.
وإذا كانت واسطة النقل بحرية فيدر في محضر الضبط وصف كامل لها كما جاء بشأن السيارة وما تخلص به وسائط النقل البحرية من وصف آخر.
٨- يجب أن يحرر المحضر مقبوض عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه أو وضع بصمتهم فإن رفضوا يشار إلى أسباب رفضهم.
٩- يحرر المحضر بخط واضح وبعبارات مستوفية للموضوع دون اختصار ودون ترك فراغات أو إضافات بين السطور وتكتب التعليمات إن وجدت على هامش الصحيحة مع التوقيع عليها من قبل الموقعين للمحضر وإلا اعتبرت ملغاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد