اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضبط جميع المهربات والممنوعات والمحرمات ووسائط النقل البحرية والبرية المخالفة أو التي استعين بها لارتكاب المخالفة وكذلك الأشياء التي تكون قد استعملت في إخفائها كما يجري تفتيش وسائط النقل ومخازنها والأشخاص في موقع الضبط ويحضر محضر الضبط في نفس الموعد وإعداد تحرير محضر كامل كما هو موضح في المادة (١٠) من هذه اللائحة ولا يجوز حجز شيء دون أن يشتبه في المحضر. وعلى قائد المركز فور تلقي البلاغ بالحادث إشعار قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن تابع لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد