القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - المملكة: المملكة العربية السعودية. ٢ - حرس الحدود: المدير العام لحرس الحدود والقيادات والقطاعات والوحدات والمراكز التابعة له. ٣ - المدير العام: المدير العام لحرس الحدود. ٤ - خط الحدود: (أ) خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين أراضي المملكة العربية السعودية وبين أراضي الدول المجاورة. (ب) خط الحدود البحرية: خط نهائي ١٨ ميلا بحريا يمتد في اتجاه البحر مما يلي المياه الداخلية. ٥ - منطقة الحدود: (أ) منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة كيلو مترات داخل المملكة. (ب) منطقة الحدود البحرية: المسافة الممتدة إلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء (الباحة الإقليمية) للبحر الإقليمي عمقها ١٨ ميلا بحريا مما يلي المياه الداخلية البحر ووقف ما جاء بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ / ١٨ / ١٤١٨ه. (١) عدلت هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٢ / ١٤ / ١٢ / ٢٢ محافظة الحدود بالسيل. ٦- البحر الإقليمي للمملكة: المسافة الممتدة التي عشر ميلا بحريا مما يلي المياه الداخلية للمملكة في اتجاه البحر طبقا للمرسوم الملكي رقم (٣٣) في ٢٧ رجب ١٣٧٧ه. ٧- المنافذ البرية: المداخل والمخارج الرسمية الواغة على الحدود والتي تتواجد فيها الأجهزة المختصة للمملكة. ٨- الطرق والمسالك الرسمية: الطرق المحددة للمعبورة من مناطق الحدود و إلى المنافذ البرية والبحرية ومراكز حرس الحدود. ٩- حرم البحر: الجزء الملاصق للبحر من الأرض والمحدد بموجب التعليمات والأوامر والمخصص للأغراض الأمنية. الفصل الثاني اختصاصات وتشكيلات حرس الحدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١