القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرجال حرس الحدود في سبيل ضبط أي جرائم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (٦ و ٧) من نظام قوات الأمن الداخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١