اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرجال حرس الحدود في سبيل ضبط أي جرائم المنصوص عليها
في هذا النظام واللوائح التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال
السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (٦ و ٧) من نظام قوات الأمن
الداخلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد