القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
85/5 س ح

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام النظام المعمول بها يتعين الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقيود التي تصدر بها لانتحة من وزير الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/٠١