اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حرص الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الدخلي بحراسة الحدود البرية والمائية الإقليمية والموانئ البحرية وفق القواعد التي تصدر بها لانتحة من وزير الداخلية (١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد