اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1413هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 85/5 س ح
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى إدارة حرس الحدود مديرية عامة تسمي (المديرية العامة لحرس الحدود) وهي المختصة من بين قوات الأمن الداخلي بالمحافظة على أمن الحدود والموانئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل على حدود المملكة البرية والبحرية ومينائها الإقليمية وفق الأنظمة المعنية ويكون ارتباطها بوزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد