القانوني

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
859

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه بصورة القرار، كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في الميعاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/١٣