اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 859
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهة التي يحدّدها وزير التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد