اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 859
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد