القانوني

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
859

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغّه بصورة القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/١٣