اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 859
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغّه بصورة القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد