اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 859
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناءً على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتًا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد