القانوني

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
859

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد في نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية.​ وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/١٣