اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 859
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد في نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية.
وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد