القانوني

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
859

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبلغه شخصيًّا بميعاد الجلسة، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، بالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة. وكذلك تعتبر الخصومة حضورية إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/١٣