القانوني

اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
859

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​على ممثل الادّعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلهما صاحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/١٣