اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية لعام 1403هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 859
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على ممثل الادّعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلهما صاحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد