القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة المدرسة هو فريق عمل يكون أعضائه عناصر مختارة من أولياء الأمور، وذلك لترعية مصالح المدرسة، إداريا وماليا وتعليميا، وهو المسؤول عن جميع شؤون المدرسة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد وغيرهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١