القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة المدرسة هو فريق عمل يكون أعضائه عناصر مختارة من أولياء الأمور، وذلك لترعية مصالح المدرسة، إداريا وماليا وتعليميا، وهو المسؤول عن جميع شؤون المدرسة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد وغيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد